الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

244

أصول الفقه ( فارسى )

أقسام العام ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلّق الحكم به : 1 - العموم الاستغراقى ، و هو ان يكون الحكم شاملا لكلّ فرد فرد ، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم ، و لكلّ حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص نحو « أكرم كلّ عالم » ؛ 2 - العموم المجموعى ، و هو ان يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع ، فيكون المجموع موضوعا واحدا كوجوب الايمان بالائمة عليهم السّلام ، فلا يتحقق الامتثال الا بالايمان بالجميع ؛ 3 - العموم البدلى ، و هو ان يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل ، فيكون فرد واحد فقط - على البدل - موضوعا للحكم ، فاذا امتثل فى واحد سقط التكليف ، نحو « اعتق أيّة رقبة شئت » . فان قال قائل : انّ عدّ هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة ظاهرة لأن البدلية تنافى العموم ، اذ المفروض ان متعلق الحكم أو موضوعه ليس الا فردا واحدا فقط . نقول فى جوابه : العموم فى هذا القسم معناه عموم البدلية ، أى صلاح كل فرد لأن يكون متعلقا أو موضوعا للحكم . نعم إذا كان استفادة العموم من هذا القسم بمقتضى الإطلاق ، فهو يدخل فى المطلق لا فى العام . و على كل حال ، ان عموم متعلق الحكم لاحواله و أفراده إذا كان متعلقا للأمر الوجوبى أو الاستحبابى ، فهو على الأكثر من نوع العموم البدلى . إذا عرفت هذا التمهيد ، فينبغى ان نشرع فى تفصيل مباحث العام و الخاص فى فصول :